الشيخ محمد اليعقوبي
105
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة والأحوط أن لا يكونا من الجلد ، ولا من الملبد ولا من المخيط بل من المنسوج . ( مسألة - 182 ) لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس السراويل إلا أن لا يكون له إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون له نعلان . ( مسألة - 183 ) إن وجوب لبس ثوبي الإحرام مختص بالرجل المحرم دون المرأة ، فإنه يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتيادية ، شريطة أن تكون طاهرة والأحوط لها مراعاة سائر الشروط التي تقدمت في المسألة . نعم لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص والقفازين في جميع أحوال الإحرام . ( مسألة - 184 ) إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما ، فالأحوط والأجدر وجوباً المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( مسألة - 185 ) يسوغ للمحرم أن يزيد على ثوبي الإحرام ما يصلح له أن يلبسه في ابتداء الإحرام وأثنائه ، كما يجوز للمحرم تبديل الثوبين بآخرين واجدين لنفس الشروط المعتبرة فيهما ، ويجوز له بعد عقد الإحرام والتلبية التجرد منهما بدون تبديل ، شريطة أن يكون آمناً من الناظر المحترم أو كون العورة مستورة بشيء آخر . ( مسألة - 186 ) إذا لبس ثوبي الإحرام قبل أن يتجرد عن لباس المخيط إما نسياناً أو جهلًا بالحكم يجب عليه فوراً نزع المخيط عن